Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90048 بتاريخ 30/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة متى استند الحكم إلى تعليل قانوني

J P 90048/202030 mars 2020

Principe juridique

  1. يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي في حقيقته إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في تقدير قوة الاستدلال المستمدة من عناصر الملف إلا بقدر ما يلزم للتحقق من وجود تعليل قانوني قائم على مستندات لها مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. يعد الحكم مستوفيا لشروطه الجوهرية إذا اشتمل على تعليل واضح ومتماسك دون تحريف، وبذلك لا ينهض موجب للنقض لفائدة النظام العام عند انتفاء الخلل الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.