الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة عشرون قرار تعقيبي ع96182دد القرار تاريخ القرار : 2020/07/07 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/05/08 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** . ضد: المتهمين 1/ ***** 2/ ***** 3/ ***** 4/ ***** .طعنا في الحكم عدد 19020 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96182 بتاريخ 07/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- يبني القاضي الجزائي قناعته على الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بأوراق القضية، ولا يقوم حكمه على الانطباع المجرد أو على عناصر غير مستمدة من وسائل الإثبات المظروفة بالملف.
- يُعدّ الحكم قاصرا في التعليل إذا انتهى إلى استبعاد عناصر الإدانة دون مناقشتها أو بيان وجه ترجيح أدلة البراءة عليها، بما يمنع من مراقبة سلامة الاستدلال القضائي.
- يستوجب قصور التعليل المخالف لأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية نقض القرار المطعون فيه، ومع النقض مع الإحالة تُرجع القضية لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى وفقا للفصل 272 م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.