Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99016 بتاريخ 07/07/2020 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى تأسس قضاؤها على أسانيد سليمة

J P 99016/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يحوّل محكمة التعقيب إلى محكمة موضوع، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع وأدلتها.
  2. تقدير الوقائع ووزن الأدلة من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف ومتماشيا منطقيا مع النتيجة.
  3. لا يُقبل كسبب للتعقيب كل جدل يرمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها، طالما كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.