الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 99016 دد تاريخ القرار : 07 جويلية 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة ***** ضدّ ***** بتاريخ 2019/11/08 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 3538 بتاريخ 2019/11/07 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99016 بتاريخ 07/07/2020 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى تأسس قضاؤها على أسانيد سليمة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يحوّل محكمة التعقيب إلى محكمة موضوع، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع وأدلتها.
- تقدير الوقائع ووزن الأدلة من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف ومتماشيا منطقيا مع النتيجة.
- لا يُقبل كسبب للتعقيب كل جدل يرمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها، طالما كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصول 228 فقرة أولى و 256 و 257 م ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.