Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97091/97090 بتاريخ 07/07/2020 : تقدير ثبوت التدليس المعنوي يستوجب قيام قرائن جدية تتجاوز أقوال القائم بالحق الشخصي

J P 97091/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي في إثبات التدليس المعنوي التعويل على أقوال القائم بالحق الشخصي متى فقدت قيمتها القانونية بمجرد قيامه بالحق الشخصي ولم تدعمها قرائن موضوعية ثابتة بالملف.
  2. تقدير الوقائع والأدلة وترجيح ما يطمئن إليه القاضي من قرائن ثابتة بالملف لا يعد تحريفا للوقائع متى كان الاستخلاص سائغا ومعللا تعليلا مستساغا.
  3. تكون شهادة القريب مقدوحا فيها قانونا، فلا تصلح وحدها لتكوين قناعة قضائية بإثبات عناصر الجريمة متى لم تساندها مؤيدات أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.