Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97091/97090 بتاريخ 07/07/2020 : تقدير ثبوت التدليس المعنوي يستوجب قيام قرائن جدية تتجاوز أقوال القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا يكفي في إثبات التدليس المعنوي التعويل على أقوال القائم بالحق الشخصي متى فقدت قيمتها القانونية بمجرد قيامه بالحق الشخصي ولم تدعمها قرائن موضوعية ثابتة بالملف.
- تقدير الوقائع والأدلة وترجيح ما يطمئن إليه القاضي من قرائن ثابتة بالملف لا يعد تحريفا للوقائع متى كان الاستخلاص سائغا ومعللا تعليلا مستساغا.
- تكون شهادة القريب مقدوحا فيها قانونا، فلا تصلح وحدها لتكوين قناعة قضائية بإثبات عناصر الجريمة متى لم تساندها مؤيدات أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.