الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 87464عدد القضية 2020/07 106 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق ***** القائم بالحق الشخصي *****بن ***** ***** بتاريخ 19 فيفري 2019 ضد الحقهم ***** بن ***** هذة طعنا منه في الحكم الجناحي. عـ 18 ـدد الصادر عن المحكمة الى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87464 بتاريخ 06/07/2020 : سقوط طعن القائم بالحق الشخصي عند مناقشة الدعوى العمومية دون مساندة النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي أن يجعل طعنه موجها لمناقشة الدعوى العمومية إذا لم تكن النيابة العمومية مساندة للطعن، لأن حقه في هذه الصورة ينحصر في مناقشة الدعوى المدنية فقط.
- يترتب على عدم مساندة النيابة العمومية للطعن المقدم من القائم بالحق الشخصي سقوط الطعن شكلا وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
- يقتضي التصريح بسقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.