الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 99793دد جلسة : 3 جويلية 2020 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 4 ديسمبر 2019 ضد 1 ***** بن ***** *****. 2 ***** بن ***** بن ***** *****. طعنا في الحكم الجنائي ع 7199 ــدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99793 بتاريخ 03/07/2020 : ردّ الطعن بالتعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ما دام تعليلهم سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون طبقا لأحكام الفصل 168 من م إ ج.
- لا يكفي للقول بضعف التعليل مجرد مخالفة الطاعن لاستخلاصات محكمة الأصل ما دامت المحكمة قد بيّنت أسباب طرحها لأدلة الإدانة وترجيحها لأدلة البراءة بما يحقق التسبيب المستساغ.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى إعادة مناقشة تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها لأن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.