رصد محكمة التعقيب 14/97544-دد القضية 2020/07/01 :تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم مجانا ، بتاريخ 2019/10/25، من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف العسكرية. ضدّ : ***** بن ***** طعنا في القرار عدد 20475 الصادر عن محكمة الإستئناف العسكرية بت***** بتاريخ 2019/10/22 والقاضي نصه " نهائيا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97544 بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا وله أصل ثابت بالملف.
- يكون التعليل مستساغا متى استند إلى عناصر ثابتة بالأوراق وأدى منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما ينفي خرق القانون أو ضعف التعليل.
- الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها يعد جدلا موضوعيا بحتا لا يصلح سببا للنقض ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.