Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97544 بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 97544/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا وله أصل ثابت بالملف.
  2. يكون التعليل مستساغا متى استند إلى عناصر ثابتة بالأوراق وأدى منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما ينفي خرق القانون أو ضعف التعليل.
  3. الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها يعد جدلا موضوعيا بحتا لا يصلح سببا للنقض ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.