Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97096 بتاريخ 01/07/2020 : رفض نقض حكم جزائي متى بُنيت الإدانة على الشك
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها منطقيا مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع أو الخطأ في تطبيق القانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا قامت عناصر الملف على شك جوهري غير مندفع تعيّن استبعاد الإدانة تأسيسا على قاعدة الشك يفسر لفائدة المتهم.
- لا يقبل التعقيب إذا كان مبناه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح الشك أو اليقين ما دام ذلك مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 2 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.