Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88130-88470 بتاريخ 01/07/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة المحكمة في تقديرها للوقائع واطمئنانها للأدلة

J P 88130/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ولا يعدّ التعليل سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع وجوب التعرض إلى الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل والرد عليها.
  2. الخطأ المادي الوارد في وصف واقعة ضمن حيثيات القرار لا يرقى إلى تحريف للوقائع متى كان سياق التعليل وما ورد بباقي الحيثيات يفيد المقصود الصحيح بما لا يؤثر في الأساس القانوني للإدانة.
  3. لا يشكل سببا موجبا للتعقيب ما كان مجرد جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة فهم المحكمة للوقائع وتقديرها للأدلة وما اطمأن إليه وجدانها، لكون أسباب الطعن بالتعقيب محددة على وجه الحصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.