Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40162 بتاريخ 30/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 40162/202030 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط طعنه.
  2. يترتب عن عدم مباشرة إجراءات ومستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج بما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.