Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93898 بتاريخ 30/6/2020 : الطعن التعقيبي الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يقبل لكونه جدلا موضوعيا خارج رقابة التعقيب

J P 93898/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عليها من إطلاقات محاكم الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستمدا من عناصر ثابتة بملف القضية.
  2. لا تراقب محكمة التعقيب اجتهاد محاكم الأصل في استخلاص الوقائع وترجيح الحجج، ولا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مناقشة سلامة ما اعتمدته تلك المحاكم من أسباب واقعية لتبرير قضاءها.
  3. يكون التعليل كافيا متى أبرز انعدام ركن الإسناد استنادا إلى تجرد تصريحات المشتكي وتعارضها مع الشهادات التي تم فحصها، بما يجعل الطعن المؤسس على خلاف ذلك موجها إلى موضوع النزاع لا إلى تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.