الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 93898 القضية عدد 93268 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 6400 المقدم بتاريخ 2019/5/13 من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** ***** طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 5759 الصادر بتاريخ 2019/5/7 عن محكمة الإستئناف ب***** والقاضي نصه نهائيا غيابيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93898 بتاريخ 30/6/2020 : الطعن التعقيبي الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يقبل لكونه جدلا موضوعيا خارج رقابة التعقيب
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عليها من إطلاقات محاكم الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستمدا من عناصر ثابتة بملف القضية.
- لا تراقب محكمة التعقيب اجتهاد محاكم الأصل في استخلاص الوقائع وترجيح الحجج، ولا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مناقشة سلامة ما اعتمدته تلك المحاكم من أسباب واقعية لتبرير قضاءها.
- يكون التعليل كافيا متى أبرز انعدام ركن الإسناد استنادا إلى تجرد تصريحات المشتكي وتعارضها مع الشهادات التي تم فحصها، بما يجعل الطعن المؤسس على خلاف ذلك موجها إلى موضوع النزاع لا إلى تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.