الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 99146 دد تاريخ القرار: 30 جوان 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بب***** بتاريخ 2019/11/25 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنفس المحكمة عدد 8415 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99146 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاد التنصيصات الوجوبية المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلت نسخته الأصلية من التنصيصات الوجوبية المتعلقة بتحديد المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا الجلسة وتاريخ الحكم، باعتبارها بيانات جوهرية من النظام العام الإجرائي.
- تقدير وجود خرق لقاعدة إجرائية أساسية ناشئ عن افتقاد الحكم لإحدى البيانات التي أوجبها القانون يندرج ضمن المسائل المتعلقة بالنظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
- يستوجب اختلاف محضر الجلسة المتضمن للتصريح بالحكم عن لائحة القرار في بيان تركيبة الهيئة الحاكمة أو ممثل النيابة العمومية تقرير نقض الحكم لعدم احترام المقتضيات الشكلية الجوهرية لتحرير الأحكام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.