الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب الدائرة العشرون ع 97998دد القرار تاریخ : 2020/06/30 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/10/31 ضد ***** بن ***** بن ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 7842 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 97998 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص العبرة منها من العناصر المعروضة بالملف يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل بحسب وجدانها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا.
- يعدّ التعليل قانونيا ومستساغا إذا بيّن القرار الأسس التي بُني عليها اقتناع المحكمة بعدم قيام الإدانة من خلال مناقشة عناصر الإثبات المتاحة وعدم كفايتها للإسناد الجزائي.
- الطعن المبني على ضعف التعليل يكون غير مؤسس إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الأصل في ترجيحها لعناصر الإثبات، لأن ذلك جدل موضوعي لا يتصل بمراقبة سلامة التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.