Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83517 بتاريخ 29/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام

J P 83517/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر نظرها على مراقبة مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون في حدود الطلبات وأوجه الدفاع التي سبق طرحها على محكمة الاستئناف.
  2. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المؤيدات والدفوع التي تُثار لأول مرة ولم تُعرض على محكمة الأصل، باعتبارها عناصر جديدة لا يُعمل بها إلا إذا اتصلت بالنظام العام.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.