Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10472/14 بتاريخ 24/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني

J P 10472/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يتوقف قبول الطعن شكلا على الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية باعتباره إجراء جوهريا رتّب المشرّع على إهماله سقوط الطعن.
  3. يترتب على سقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن وفقا للأحكام المنظمة لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.