Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81968 بتاريخ 24/06/2020 : عدم قيام الإدانة الجزائية إلا بدليل يقيني مستمد من أوراق الملف

J P 81968/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. التكييف القانوني للوقائع من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي الأصل في نطاق سلطته التقديرية متى كان استخلاصه مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من وسائل إثبات منتجة ومعتبرة، ولا يكفي الدليل الاحتمالي أو القائم على الشك لتكوين ركن الإسناد.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى كان التعليل مستساغا وغير مشوب بخطإ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.