الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 14/81968دد القضية 2020/06/24 :تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا بتاريخ 2018/10/23 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** ضد ***** طعنا في القرار ع 17672دد الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية ب***** بتاريخ 2018/10/19 والقاضي نصه " نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81968 بتاريخ 24/06/2020 : عدم قيام الإدانة الجزائية إلا بدليل يقيني مستمد من أوراق الملف
Principe juridique
- التكييف القانوني للوقائع من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي الأصل في نطاق سلطته التقديرية متى كان استخلاصه مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من وسائل إثبات منتجة ومعتبرة، ولا يكفي الدليل الاحتمالي أو القائم على الشك لتكوين ركن الإسناد.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى كان التعليل مستساغا وغير مشوب بخطإ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.