Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10475/14 بتاريخ 24/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 10475/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودع محامي الطاعن بمكتب محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. إن استكمال إجراءات الطعن المقررة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية بواسطة محام يعد شرطا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا.
  3. يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق سقوطه قانونا حجز معلوم الخطية المؤمن طبق أحكام الفصلين 263 و 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.