Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96729 بتاريخ 24/06/2020 : جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار تقوم بثبوت النية دون اشتراط حصول الإتجار الفعلي

J P 96729/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. جريمة المسك بنية الإتجار في مادة مخدرة تتحقق بتوافر نية الإتجار مقترنة بعناصرها المادية دون اشتراط ثبوت حصول الإتجار الفعلي أو ضبط مقابل مادي.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مشروطة بتعليل مستساغ وشامل يحيط بجميع عناصر القضية ويوازن بين الأدلة ويبين أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
  3. إهمال المحكمة لعنصر ذي تأثير في تقدير قيام الجريمة أو نفيها دون بيان موجب طرحه يعد قصورا في التسبيب يبرر نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 1-2-4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 33 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.