Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96729 بتاريخ 24/06/2020 : جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار تقوم بثبوت النية دون اشتراط حصول الإتجار الفعلي
Principe juridique
- جريمة المسك بنية الإتجار في مادة مخدرة تتحقق بتوافر نية الإتجار مقترنة بعناصرها المادية دون اشتراط ثبوت حصول الإتجار الفعلي أو ضبط مقابل مادي.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مشروطة بتعليل مستساغ وشامل يحيط بجميع عناصر القضية ويوازن بين الأدلة ويبين أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
- إهمال المحكمة لعنصر ذي تأثير في تقدير قيام الجريمة أو نفيها دون بيان موجب طرحه يعد قصورا في التسبيب يبرر نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 1-2-4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 33 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.