الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار: 66999 تاريخه: 2020/6/23 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/13 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: المتهمين ***** و***** و***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 12092 الصادر بتاريخ 2017/10/5 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66999 بتاريخ 23/6/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحته ومحضر الجلسة
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما تراه من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يوجب الفصل 168 م ا ج تضمين الحكم البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية ضمن لائحة الحكم ومحضر الجلسة باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
- يترتب على اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة مساس بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.