Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98666 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان القرار الجزائي في فرعه المدني عند مخالفة البيانات الجوهرية للحكم
Principe juridique
- تتعهد محكمة الإحالة بالفرع المدني التابع للدعوى الجزائية وتخضع في تحرير قرارها لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم، ويترتب عن الإخلال بها بطلان القرار متى كانت تلك البيانات من الإجراءات الأساسية.
- يعد التنصيص على أسماء وصفات ومقرات الخصوم وملخص مقالاتهم والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم وبيان درجة الحكم من البيانات الجوهرية التي يتوقف عليها قيام القرار قضائيا وتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- كل خرق للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية يوجب بطلان الأعمال والأحكام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يكن مندرجا ضمن المطاعن المثارة.
Textes appliqués
- الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من م ج-الفصلين 224 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية و39 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 269 من م اج-احكام الفصل 8 من م ا ج-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية كما نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.