Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98666 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان القرار الجزائي في فرعه المدني عند مخالفة البيانات الجوهرية للحكم

J P 98666/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة الإحالة بالفرع المدني التابع للدعوى الجزائية وتخضع في تحرير قرارها لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم، ويترتب عن الإخلال بها بطلان القرار متى كانت تلك البيانات من الإجراءات الأساسية.
  2. يعد التنصيص على أسماء وصفات ومقرات الخصوم وملخص مقالاتهم والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم وبيان درجة الحكم من البيانات الجوهرية التي يتوقف عليها قيام القرار قضائيا وتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  3. كل خرق للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية يوجب بطلان الأعمال والأحكام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يكن مندرجا ضمن المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.