Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 88330 بتاريخ 23/6/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة متى كان التعليل كافيا

J P 88330/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. إن تقدير العقوبة الملائمة ووزن موجبات التخفيف أو التشديد يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يدخل في رقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق القانون أو انعدام التعليل القانوني المؤثر.
  2. لا يقوم موجب النقض بدعوى ضعف الردع متى أسست محكمة الموضوع اختيارها للعقوبة على تعليل يبين عناصره القانونية، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. يرفض الطعن متى تبين أن الحكم المطعون فيه استند إلى مستندات صحيحة واحترم القانون ولم يشبه خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.