الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 88330 2020/6/23 تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/6 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد : المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 605 الصادر بتاريخ 2019/3/5 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88330 بتاريخ 23/6/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- إن تقدير العقوبة الملائمة ووزن موجبات التخفيف أو التشديد يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يدخل في رقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق القانون أو انعدام التعليل القانوني المؤثر.
- لا يقوم موجب النقض بدعوى ضعف الردع متى أسست محكمة الموضوع اختيارها للعقوبة على تعليل يبين عناصره القانونية، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- يرفض الطعن متى تبين أن الحكم المطعون فيه استند إلى مستندات صحيحة واحترم القانون ولم يشبه خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.