Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81231 بتاريخ 23/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن في الأجل القانوني

J P 81231/202023 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يستوجب قبول الطعن شكلا استيفاء الإجراءات التي يفرضها النص الإجرائي، ولا يجوز للمحكمة التعرض لأصل الطعن عند قيام موجب السقوط المترتب عن عدم احترام تلك الإجراءات.
  3. إن الجزاء المقرر عند الإخلال بإيداع مستندات الطعن في الآجال هو جزاء آلي مصدره النص، وتلتزم المحكمة بإعماله متى تحقق موجب الإخلال دون تقدير لملاءمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.