Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87704 بتاريخ 23/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجب علامة البلوغ في إعلام المعقب ضده بمستندات الطعن
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال إجراءات تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده وفقا لمقتضيات الفصل 8 م م م ت، بما في ذلك تضمين علامة البلوغ أو الإدلاء بما يفيد تعذر إضافتها.
- يترتب عن الإخلال بموجبات التبليغ القانونية، ولا سيما عدم إضافة علامة البلوغ دون ما يثبت تعذرها، رفض الطعن بالتعقيب شكلا باعتبار أن استيفاء هذه الإجراءات شرط لازم لصحة السير في الخصومة أمام محكمة التعقيب.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.