الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة عشرون الحمد لله قرار تعقيبي ع 99840دد القرار تاريخ القرار : 2020/06/23 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/12/06 من طرف الاستاذة ***** ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام . • طعنا في الحكم عدد 19153 الصادر بتاريخ 29 / /2019 11 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99840 بتاريخ 23/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجوده واستساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ مستند إلى ما له أصل ثابت في الملف.
- لا تقوم مخالفة القانون بدعوى الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم متى اعتمدت محكمة الأصل ضمن سلطتها التقديرية عناصر متعددة متساندة تكوّن قناعة ثابتة بالإدانة.
- الدفع بانتفاء الحضور في مكان الواقعة يبقى دفعا مجردا لا أثر له متى لم يسنده الطاعن بوثيقة رسمية تثبت مضمونه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.