Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99840 بتاريخ 23/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجوده واستساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 99840/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ مستند إلى ما له أصل ثابت في الملف.
  2. لا تقوم مخالفة القانون بدعوى الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم متى اعتمدت محكمة الأصل ضمن سلطتها التقديرية عناصر متعددة متساندة تكوّن قناعة ثابتة بالإدانة.
  3. الدفع بانتفاء الحضور في مكان الواقعة يبقى دفعا مجردا لا أثر له متى لم يسنده الطاعن بوثيقة رسمية تثبت مضمونه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.