Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88142 بتاريخ 22/06/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة يمنع رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 88142/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. متى اتصل القضاء بالفرع الجزائي بحكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، امتنع على محكمة التعقيب إعادة الخوض فيه عند نظر الطعن الموجه إلى ما ترتب عنه من آثار.
  3. يجوز تأسيس القضاء بالتعويض في الفرع المدني على إدانة جزائية ثابتة بحكم اتصل به القضاء، كما يجوز اعتماد نتيجة اختبار مأذون به قضائيا لتحديد مقدار التعويض دون أن يعد ذلك سوء تطبيق للقانون متى كان التعليل كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.