Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96033 بتاريخ 22/06/2020 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تستوجب إسناده إلى مؤيدات ثابتة بالملف تكفي لنفي التهمة

J P 96033/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القضائية.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والبراءة وترجيحها لقرائن البراءة عند قصور وسائل الإثبات عن إقامة الدليل على نسبة الفعل إلى المتهم يعد من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهادها ولا رقابة عليها بالتعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا.
  3. مناط تدخل محكمة التعقيب في المادة الجزائية قيام خطأ في تطبيق القانون أو قصور بين في التعليل أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي مؤثر، أما الجدل الذي يهدف إلى إعادة مناقشة أدلة الملف فلا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.