الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 96033 تاريخه : 2020/06/22 قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/05/29 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** بنت ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الجنائي عدد 7552 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96033 بتاريخ 22/06/2020 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تستوجب إسناده إلى مؤيدات ثابتة بالملف تكفي لنفي التهمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القضائية.
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والبراءة وترجيحها لقرائن البراءة عند قصور وسائل الإثبات عن إقامة الدليل على نسبة الفعل إلى المتهم يعد من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهادها ولا رقابة عليها بالتعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا.
- مناط تدخل محكمة التعقيب في المادة الجزائية قيام خطأ في تطبيق القانون أو قصور بين في التعليل أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي مؤثر، أما الجدل الذي يهدف إلى إعادة مناقشة أدلة الملف فلا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.