الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 94110 جلسة 19 جوان 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 ماي 2019 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** ضد : المظنون فيهم 1 ***** ***** ***** ***** 2 ***** ***** ***** ***** 3 *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94110 بتاريخ 19/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب بمحضر إعلامها داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوم من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يحتسب أجل الثلاثين يوم لإيداع مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- يستوجب قبول الطعن بالتعقيب شكلا الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني وإلا ترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.