Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94110 بتاريخ 19/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب بمحضر إعلامها داخل الأجل القانوني

J P 94110/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوم من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يحتسب أجل الثلاثين يوم لإيداع مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. يستوجب قبول الطعن بالتعقيب شكلا الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني وإلا ترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.