Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98674 بتاريخ 19/06/2020 : لا تُقبل مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة بالتعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 98674/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استندوا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وقدموا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. إذا انتهت محكمة الأصل إلى عدم كفاية الخبرة لإسناد الإدانة واستخلصت من عناصر الملف قيام الشك حول نسبة الفعل إلى المتهم فإن قضاءها بعدم الإدانة يكون مؤسسا على قاعدة أن الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين وأن الشك يفسر لفائدة المتهم.
  3. لا تختص محكمة التعقيب بإعادة مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع أو وزنها للأدلة متى كان اجتهادها مؤسسا ومعللا تعليلا قانونيا مقبولا، لأن رقابة التعقيب لا تنحدر إلى مرتبة محكمة درجة ثالثة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.