الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 95756 تاريخ القرار 17-06-2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 12 جويلية 2019 من قبل الأستاذ ***** ***** ***** المحامي ب***** نيابة عن المتهم ***** بن ***** بن عمر ***** . ضد: الحق العام طعنا في القرار الجنائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95756 بتاريخ 17/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تقتصر على سلامة التعليل ووجود ما يسنده بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام واجب لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات المؤثرة على وجه الفصل والرد عليها.
- فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مسندة بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- الطعن الذي يقوم على منازعة محكمة الأصل في ما اطمأن إليه وجدانها من عناصر الإثبات دون بيان خرق قانوني أو قصور مؤثر في التعليل يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.