Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88677 بتاريخ 17/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية

J P 88677/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تختص محكمة الأصل دون غيرها بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجرّد مناقشة تقدير محكمة الأصل لأقوال المشتكي أو لوسائل الإثبات، طالما أن المحكمة بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف ولم يشب تعليلها قصور يخلّ بسلامة الاستنتاج.
  3. لا يعدّ الدفع بإنكار الفعل أو بتقديم تفسير بديل للوجود بمكان الواقعة سببا للنقض متى استظهر قضاة الأصل من أوراق الدعوى ما يثبت نسبة الفعل للمتهم واعتمدوا تعليلا سائغا في إقرار الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.