Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 86904 بتاريخ 16/6/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي دون مساندة النيابة العمومية يوجب رفضه شكلا

J P 86904/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في خصوص حقوقه المدنية متى كان الحكم نهائيا ولم يقع تنفيذه وفقا لما قررته أحكام الفصل 258 من م ا ج.
  2. تعقيب القائم بالحق الشخصي يستلزم معاضدة النيابة العمومية لأن المحكمة لا تفصل في الحقوق المدنية المتولدة عن الدعوى الجزائية بمعزل عن الدعوى العمومية التي تنبثق عنها.
  3. إذا قدم القائم بالحق الشخصي مطلب التعقيب دون مساندة النيابة العمومية تعين رفضه شكلا لانتفاء شرط لازم للنظر فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.