الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 86904 تاريخه: 2020/6/16 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/2/1 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي ***** ***** و***** ***** ***** ***** ضد المتهم *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86904 بتاريخ 16/6/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي دون مساندة النيابة العمومية يوجب رفضه شكلا
Principe juridique
- يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في خصوص حقوقه المدنية متى كان الحكم نهائيا ولم يقع تنفيذه وفقا لما قررته أحكام الفصل 258 من م ا ج.
- تعقيب القائم بالحق الشخصي يستلزم معاضدة النيابة العمومية لأن المحكمة لا تفصل في الحقوق المدنية المتولدة عن الدعوى الجزائية بمعزل عن الدعوى العمومية التي تنبثق عنها.
- إذا قدم القائم بالحق الشخصي مطلب التعقيب دون مساندة النيابة العمومية تعين رفضه شكلا لانتفاء شرط لازم للنظر فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.