Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85779 بتاريخ 16/06/2020 : رفض الطعن عند قيام التعليل القانوني على سند ثابت بالملف

J P 85779/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات واستخلاصها متى كان القرار معللا ومسببا طبق القانون، ويعد الطعن الهادف إلى مناقشة هذا التقدير جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
  3. يُعد احترام موجبات الفصل 166 من م ا ج متحققا إذا تضمن القرار إمضاء بقية الحكام والتنصيص على العذر فيما يتعلق بالإمضاء المنقوص، باعتبار أن عبارة الفقرة الثانية من ذلك الفصل جاءت مطلقة في خصوص حالات التعذر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.