الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار: 89463 تاریخه: 2020/06/16 قرار تعقیبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/03/06 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** ***** و ***** ***** ***** طعنا في القرار الجنائي عدد 26224 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89463 بتاريخ 16/06/2020 : عدم نقض الحكم الجزائي متى كان تعليله مؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات متى كان ما انتهت إليه مبنيا على تعليل قانوني كاف، لأن ما يثار في هذه الصورة يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
- إذا تأسس قضاء محكمة الموضوع على تقرير اختبار يفيد تعذر قيام أركان الجريمة لغياب المعطيات المحاسبية المضبوطة، فإن استخلاصها لانتفاء الأركان لا يعد خرقا للقانون ولا ضعفا في التعليل متى استند إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.