الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الخامسة والعشرون عدد القرار : 10214 2020/6/16:تاریخ الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/12/20 من طرف الاستاذ ***** في حق المتهمة السيدة ***** ضد الحق العام وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب ((
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10214 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني لقرار دائرة الاتهام دون مناقشة تقديرها للقرائن
Principe juridique
- دائرة الاتهام سلطة إحالة تقوم على استقراء الوقائع وتقدير القرائن وتكييفها القانوني، ولا تمارس سلطة الفصل في أصل الإدانة أو البراءة التي تبقى من مشمولات المحكمة المختصة.
- تتحقق الإحالة على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة طبق الفقرة الثانية من الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية، دون اشتراط الحسم في مدى قيام أركان الجريمة على وجه القطع.
- لا يتجه نقض قرار دائرة الاتهام متى كان معللا تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومحترما لمقتضيات الفصل 119 م إ ج، إذ تكون المطاعن التي ترمي إلى مجادلة تقدير القرائن جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.