Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 94328 بتاريخ 16/06/2020 : تعليل الإدانة الجزائية يكون قانونيا متى استند إلى قرائن مؤيدة لها أصل ثابت بالملف

J P 94328/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. تسبيب الإدانة الجزائية يكون مستوفيا لمقتضياته القانونية متى أبرزت المحكمة العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها وربطتها بما له أصل ثابت بالملف، ولو كان من بينها تصريح المتضرر متى كان متجانسا ومستقرا ومسنودا بقرائن موضوعية.
  2. استخلاص محكمة الأصل لقيام الجريمة وتقديرها لقيمة وسائل الإثبات وترجيحها بين العناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وغير مخالف للقانون.
  3. لا يقبل دفع مخالفة القانون أو ضعف التعليل إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع ووزن الحجج، لأن ذلك لا ينهض سببا موجبا للنقض متى انبنى الحكم على تعليل قانوني كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.