الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة عشرون الحمد لله قرار تعقیبی ع 85019دد القرار 2020/06/16 :تاريخ القرار اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/12/20 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** بن ***** ***** ***** . طعنا في الحكم عدد 3126 الصادر بتاريخ 2018/12/13 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85019 بتاريخ 16/06/2020 : تقدير أدلة الإدانة من إطلاقات محكمة الأصل متى كان استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون متى بيّنت المحكمة أن ملف الدعوى خلا من القرائن والحجج التي تؤسس للإدانة وأن الإنكار بقي قائما دون ما يفنده، بما يجعل النتيجة المستخلصة مؤسسة على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة مدى كفاية العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الأصل لتكوين اقتناعها ما دام تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة عليها فيه.
- يردّ الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان مرماه مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لعناصر الإثبات دون بيان خرق قانوني مؤثر في النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.