Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76696 بتاريخ 15/06/2020 : تسوية وضعية الشيك بإيداع أصله ينهض دليلا كافيا على الخلاص

J P 76696/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. إيداع أصل الصك موضوع التتبع بملف القضية يعد قرينة كافية على حصول الخلاص متى استخلصت محكمة الموضوع منه تسوية المبلغ، دون توقف على تطابق أو قوة إثبات شهادة الخلاص المدلى بها.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة واعتمادها للدليل الذي اقتنعت به يدخل في نطاق سلطتها المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للنتائج القانونية من وسائل الإثبات، ما لم يثبت انطواء القرار المطعون فيه على خرق للقانون أو تعليل غير سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.