الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 93254 تاریخ 2020/06/15 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/04/24 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجنائي عدد 6916 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93254 بتاريخ 15/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتبين منه قيام الجريمة أو انتفاؤها.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ الطعن على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي بنت عليها قضاءها متى كان الحكم معللا ومسببا، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا يندرج ضمن نطاق اجتهادها.
- متى ثبت اعتماد محكمة الموضوع على مستندات صحيحة واحترامها للقانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض، تعين رفض المطاعن لغياب المستند الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.