Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 260

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés

Jurisprudence appliquant cet article 682

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81905 بتاريخ 21/10/2025 : عدم سماع الدعوى العامة يقتضي انعدام القرائن الجدية الكافية على نسبة الفعل للمتهم

    Jurisprudence J P 81905/2025 21 octobre 2025

    عدم سماع الدعوى العامة لا يكون مخالفا للقانون متى كان ملف الدعوى خاليا من قرائن جدية كافية لإسناد الجريمة إلى المتهم، وكان ما ورد من أقوال لا يرقى إلى مرتبة الدليل المعتبر.

  2. قرار تعقيبي عدد 82037-82456 بتاريخ 21/10/2025 : لا تُنقَض البراءة إذا تأسست على شكّ جدّي مستخلص من تناقض الأدلة

    Jurisprudence J P 82037/2025 21 octobre 2025

    تقدير قوة الشهادة ومدى جزمها ودقتها في إثبات الإدانة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 86204 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 86204/2025 13 octobre 2025

    القواعد المنظمة لشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام وتطبق وجوبا بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة المسقطات من تلقاء نفسها.

  4. قرار تعقيبي عدد 75769 بتاريخ 17/09/2025 : إعمال ظروف التخفيف بالنزول بالعقاب دون أدناه القانوني مشروط بتعليل يبيّن الأحوال الحاملة على ذلك

    Jurisprudence J P 75769/2025 17 septembre 2025

    إنّ النزول بالعقاب دون أدناه القانوني تطبيقا لظروف التخفيف يقتضي أن يشتمل الحكم على تعليل يبيّن الأحوال التي حملت محكمة الموضوع على إعمال هذا الاستثناء التشريعي.

  5. قرار تعقيبي عدد 77555 بتاريخ 10/09/2025 : تسبيب حكم عدم سماع الدعوى يتحقق متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف ووازنت بين القرائن بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 77555/2025 10 septembre 2025

    سلطة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا.

  6. قرار تعقيبي عدد 80136 بتاريخ 10/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند عدم اطمئنان المحكمة لشهادة متهم وحيدة غير معززة بقرائن أخرى

    Jurisprudence J P 80136/2025 10 septembre 2025

    حرية القاضي في تكوين وجدانه في المادة الجزائية تخوله تقدير وسائل الإثبات دون تقييد، ما دام يبني قناعته على عناصر الملف التي اطمأن إليها.

  7. قرار تعقيبي عدد 80679 بتاريخ 03/09/2025 : تعليل قاضي الأصل لاقتناعه بعدم كفاية الحجج يقطع الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 80679/2025 3 septembre 2025

    تقدير وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق بشرط أن يعلّل قناعته تعليلا مستساغا قانونا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.

  8. قرار تعقيبي عدد 78506 بتاريخ 03/09/2025 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء الطرق الاحتيالية

    Jurisprudence J P 78506/2025 3 septembre 2025

    تقدير الوقائع وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على ما يفيد دراسة عناصر الملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 58732 بتاريخ 26/06/2024 : سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب ما لم يقع النزول به دون الحد الأدنى القانوني

    Jurisprudence J P 58732/2024 26 juin 2024

    تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.

  10. قرار تعقيبي عدد 51386 بتاريخ 25/06/2024 : سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 51386/2024 25 juin 2024

    تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  11. قرار تعقيبي عدد 61739 بتاريخ 25/06/2024 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند قصور التعليل في تقدير أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 61739/2024 25 juin 2024

    تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاق محكمة الأصل شريطة أن يقوم على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  12. قرار تعقيبي عدد 62476 بتاريخ 25/06/2024 : عدم تعقيب محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 62476/2024 25 juin 2024

    إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.

  13. قرار تعقيبي عدد 60094/60082 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار الإدانة عند قصور التعليل في بيان أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 60094/2024 24 juin 2024

    تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المكوّنة للجريمة على نحو يدلّ على ثبوتها أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  14. قرار تعقيبي عدد 64806 بتاريخ 19/06/2024 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وقائع الدعوى

    Jurisprudence J P 64806/2024 19 juin 2024

    تختص محكمة التعقيب بمراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون أن تكون درجة ثالثة لإعادة بحث وقائع الدعوى أو إعادة تقدير الأدلة.

  15. قرار تعقيبي عدد 54976 بتاريخ 12/06/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع تمحيص عناصر الإثبات المضمّنة بالأبحاث

    Jurisprudence J P 54976/2024 12 juin 2024

    تتحقق حجية الحكم الجزائي متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر القضية وأجابت عن الدفوع الجوهرية بعد موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 61716 بتاريخ 12/06/2024 : اعتماد تصريحات متهم على آخر يظل من مسائل تقدير الدليل التي يستقل بها قاضي الأصل متى استند إلى تعليل سائغ قائم على الثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 61716/2024 12 juin 2024

    تصريحات متهم على آخر لا تندرج ضمن الشهادة ولا تنطبق عليها أحكامها، ما دام المتهم لا يؤدي اليمين وله حق الإنكار دون مؤاخذة على ذلك.

  17. قرار تعقيبي عدد 44186 بتاريخ 11/06/2024 : قصور التعليل عند طرح الإدانة دون استكمال وسائل التحري عن الحقيقة

    Jurisprudence J P 44186/2024 11 juin 2024

    القاضي الجزائي ملزم باستقراء أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء واستكمال الأبحاث اللازمة قبل ترجيح أحدها على الأخرى بما يحقق واجبه في البحث عن الحقيقة.

  18. قرار تعقيبي عدد 62158 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا

    Jurisprudence J P 62158/2024 10 juin 2024

    تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة أو عدم توجيهها.

  19. قرار تعقيبي عدد 55039 بتاريخ 05/06/2024 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 55039/2024 5 juin 2024

    الطعن بالتعقيب طريق قانوني خاص يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، فلا يقبل فيه ما يتصل بمناقشة الوقائع أو إعادة طرح النزاع موضوعيا من جديد.

  20. قرار تعقيبي عدد 48565 بتاريخ 22/05/2024 : يرفض التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 48565/2024 22 mai 2024

    رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة البناء القانوني للحكم أو القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى إعادة طرح النزاع موضوعا أو إعادة تقدير الوقائع والأدلة.