الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 96614 دد القضية 2020/06/10 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية. من طرف ***** ضد الحق العام. طعنا في الحكم عدد 19792 بتاريخ 12 جويلية 2018 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية ب***** والقاضي " نهائيا معتبرا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96614 بتاريخ 10/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه كما هو ثابت بالوصل أو بما يفيد التسليم المضاف للملف، ولا يعتد بأي إجراء لاحق خارج الأجل لإحياء الطعن.
- عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يترتب حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنصوص المنظمة لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.