Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80096 بتاريخ 10/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 80096/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق ما يقتضيه القانون.
  2. يعدّ احترام إجراءات تبليغ مستندات الطعن المقررة قانونا، بما في ذلك الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ للمعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، من لوازم استكمال الشكل القانوني للطعن بالتعقيب، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن.
  3. إذا ثبت قانونا إخلال الطاعن بواجب تقديم مستندات طعنه داخل الأجل المحدد، تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بوصف السقوط جزاء إجرائيا لازما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.