Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10004 بتاريخ 10/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 10004/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك، باعتبار هذا الإجراء شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُباشَر الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية بواسطة محام، ويترتب عن الإخلال بذلك اختلال الطعن من الناحية الإجرائية.
  3. للمحكمة أن تُثير من تلقاء نفسها السقوط الناتج عن خرق إجراء أساسي يتعلق بالنظام الإجرائي، متى ثبت عدم احترام موجبات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.