Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40499 بتاريخ 09/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 40499/20209 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يجوز أن يتخذ الطعن بالتعقيب وسيلة لإعادة مناقشة تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  2. تتمتع المحكمة الجزائية بحرية تقدير وسائل الإثبات التي اقتنعت بها واطمأنت إليها ما لم يحجرها القانون، شريطة طرحها على النقاش وأن تكون مؤدية منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. يكون التعليل كافيا ومطابقا للقانون متى بينت المحكمة أنها عاينت قرائن الإدانة وقرائن البراءة وأقامت بينها معادلة قانونية وانتهت إلى قناعتها دون تحريف لما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.