الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 8453 تاريخ: 2020/6/9 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/12/17 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 1350 الصادر بتاريخ 2018/12/10 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 8453 بتاريخ 09/06/2020 : اختلاف اسم احد اعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض لتعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تبين لها تلقائيا وجود إخلالات تمس من النظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
- يعد ذكر المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم من البيانات الإلزامية التي يوجبها القانون لصحة الحكم.
- يشكل اختلاف اسم احد اعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة المتضمن لمنطوق الحكم ولائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية ماسا بالنظام العام يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.