الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 72194دد القرار 2020/6/9 باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** بواسطة محاميه الأستاذ ***** بتاريخ 01 فيفري 2018 المضمن تحت ع 37573دد والمسجل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72194 بتاريخ 09/06/2020 : طعن التعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع
Principe juridique
- لا يقبل طعن التعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات دون نسبة خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- تقدير قيام الركن المعنوي للجريمة يستخلص من الوقائع الثابتة كما عرضتها محكمة الأصل لا من الوقائع كما يقدمها الطاعن، ومحكمة التعقيب لا تعيد بناء الوقائع ما لم يثبت تحريفها أو إهمال ما له أصل ثابت بالملف.
- إدانة المتهم تكون سليمة متى استندت محكمة الأصل إلى قرائن وأدلة مستخلصة من الملف تعليلا مستساغا قانونا دون أن يشوب ذلك تحريف للوقائع أو ضعف تعليل يرقى إلى مخالفة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.