Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85334 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان قرار قضى في الاستئناف قبل الفصل في الاعتراض شكلا

J P 85334/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة المتعهدة باعتراض على حكم غيابي أن تبت أولا في قبوله من الناحية الشكلية قبل التعرض إلى موضوع النزاع أو إلى طعن آخر سابق الفصل فيه.
  2. قضاء المحكمة في الاستئناف أو في أي وجه من أوجه الطعن دون حسم المسألة الشكلية المتعلقة بطرق الطعن المعروضة عليها يعد إخلالا بإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام يترتب عنه بطلان القرار.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل مطعن يتعلق بالنظام العام ولو لم يتمسك به الأطراف، متى كان من شأنه أن يؤثر في سلامة القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.