الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد 93657: : 08/06/2020 تاريخ الحكم الحمد الله وحده ، قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 جوان 2019 من قبل المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 23 ماي 2019 تحت العدد 261/2019
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93657 بتاريخ 08/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بعد تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر م إج.
- يعدّ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتسلمها مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم إجراء لازما لبدء احتساب الآجال، ويترتب عن تخلف الطاعن بعد ذلك عن تقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن عملا بالفصل 261 م إ ج.
- يشكل عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني إخلالا بإجراء أساسي يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.