Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93657 بتاريخ 08/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بعد تسلم نسخة الحكم

J P 93657/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر م إج.
  2. يعدّ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتسلمها مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم إجراء لازما لبدء احتساب الآجال، ويترتب عن تخلف الطاعن بعد ذلك عن تقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن عملا بالفصل 261 م إ ج.
  3. يشكل عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني إخلالا بإجراء أساسي يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.