Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92678 بتاريخ 08/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 92678/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سليما، ويعد الطعن الرامي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
  3. يكون القرار بمنأى عن النقض إذا ثبت من مستنداته اعتماد المحكمة على وثائق صحيحة لا لبس فيها واحترامها للقانون دون خرق أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.