Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84769 بتاريخ 08/06/2020 : دفع جديد أمام التعقيب لا يقبل إذا لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع متى كانت لا تتصل بالنظام العام.
- تقدير الترفيع في مبالغ التعويضات بنسبة 15 بالمائة وفق ما يخوله الفصل 121 من مجلة التامين يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط تعليل اختيارها.
- إذا أعادت محكمة الإحالة احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي وفق الضوابط القانونية المعتمدة ومعاييرها الملزمة واستندت إلى تعليل يبرز سلامة تطبيقها للنسب والمعادلات، انتفى موجب النقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.