الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 85129 تاريخ القرار : 08 / 06 / 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/12/20. ضد: 1 *****، مولود في 1954/03/11 ، قاطن ب*****. 2 *****، ارملة *****، مولودة في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85129 بتاريخ 08/06/2020 : انتفاء الإدانة الجزائية عند انحصار الثبوت في أقوال الشاكي المجردة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة تورث الجزم واليقين، فإذا انحصر الثبوت في تصريحات مجردة غير معززة بما يكفي من القرائن الموضوعية في مواجهة إنكار المتهم تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى لقيام الشك.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووزنها لأدلة الإدانة والبراءة واستخلاصها لنتائجها من العناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومبنياً على ما يفيد الإحاطة بعناصر الملف.
- لا يكون الطعن بضعف التعليل وجيها إذا بيّن الحكم أنه أحاط بعناصر الدعوى ووازن بين الحجج وانتهى إلى نتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا، لأن ما عدا ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يتصل بمراقبة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.